وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً الى مجلس الخدمة المدنية عن حالة “التكليف” في الادارات العامة طلب بموجبه إعداد تقرير مفصل تحدّد فيه كل حالات التكليف في الادارات العامة ومدى انسجامها مع الاقوانين المرعية.
وجاء في الكتاب:
إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه
إستناداً إلى الفقرة السابعة من المادة / 64 / من الدستور التي أعطت رئيس مجلس الوزراء صلاحية متابعة أعمال الإدارات والمؤسسات العامة والتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات العامة لضمانحسن سير العمل,
وعملاً بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة / 49 / منه التي نصت على أنه وفيما عدا حالات الأصالة والوكالة والإنتداب لا تعتبر قانونية أية حالة أخرى للموظفين العاملين، كالوضع تحت تصرف وزير أو إدارة ما بإستثناء الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون”،
وبما أن نظام الموظفين قد حدد الأحوال الوظيفية التي يخضع إليها الموظف أثناء حياته الوظيفية ولم يتطرق إلى حالة “التكليف” من ضمن هذه الحالات,
وبعد أن تبين أن معظم الإدارات العامة، تعمد، وبحجة الحفاظ على استمرارية المرفق العام، إلى التكليف غير القانوني لموظفين بمهام وظيفية، دون التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تسمح للإدارة تأمين سير المرافق العامة بطريقة تتوافق مع أحكام القوانين,
وعليه،
وحفاظاً على الإنتظام القانوني في الإدارة العامة وفق الأصول المرعية في القوانين النافذة، وعملاً بمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة ما دامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيهم،
تطلب إليكم إعداد تقرير مفضل تحدد فيه جميع حالات التكليف في الإدارات العامة ومدى إنسجامها مع القوانين المرعية الإجراء ولا سيما نظام الموظفين ورفع الاقتراحات اللازمة لمعالجة المخالفات القائمة في حال وجودها.

