تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار

نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية.. اليكم تفاصيله!

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب

أقر مجلس النواب، بتاريخ 1956، المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1963/8/1 المعدلة بموجب القانون رقم 306 الصادر في 28 / 10 / 2022، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى: تعدل المادة 7 (هـ) من القانون المتعلق بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1956، وفقاً لما يلي:
“يشمل تعديل المادة كل من مصرف لبنان، المنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 بتاريخ 1963/8/1 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، ولجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، المنشأتين بموجب القانون رقم 67/28 بتاريخ 1967/5/9 وتعديلاته (تعديل وإكمال وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية).”

المادة الثانية: تعدل المادة 7 (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1956، وفقاً لما يلي:
“بهدف إعادة هيكلة القطاع المصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، يمكن للجهات المشار إليها في البند (هـ) أعلاه أن تطلب معلومات محمية بالسرية المصرفية دون تحديد حساب معين أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع الحسابات والعملاء. ومع ذلك، تظل هذه الطلبات قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بها، ويخضع الاعتراض للأصول المقررة بشأن الاعتراض على العرائض.”

المادة الثالثة: تعدل المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1963/8/1 المعدلة بموجب القانون رقم 306 الصادر في 2022/10/28، وفقاً لما يلي:
“مع مراعاة أحكام القانون رقم 306 تاريخ 2022/10/28، ترفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه كل من مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، والمدققين أو المقيمين المعينين وفقاً للأصول من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، وذلك في إطار ممارسة عمل الرقابة والتدقيق أو القيام بأي دور آخر منصوص عليه في القوانين المعمول بها. يشمل رفع السرية المصرفية الحسابات الدائنة أو المدينة، داخل وخارج الميزانية، وأي سجلات ومستندات ومعلومات عائدة إلى شخص معنوي أو حقيقي يتعامل مع أي مصرف أو مؤسسة خاضعة للرقابة، بما في ذلك تلك المحمية بالسرية المصرفية تجاه أطراف أخرى. ويُطبق هذا التعديل بأثر رجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

كما يمكن للجهات المذكورة أعلاه تبادل المعلومات فيما بينها لهذه الغاية.”

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المصرف المركزي.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بما أن القانون الحالي بحاجة الى استكمال لجهة دور مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لجهة السرية المصرفية ولتحسين الإلتزام بالمعايير الدولية في المحاسبة والرقابة دون قيد أو شرط.

لذلك، تم إعداد مشروع القانون المرفق آملين من مجلس النواب إقراره.

مجموعاتنا على واتساب

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار