تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار

تعميم جديد من مصرف لبنان يقيّد بيع “اليوروبوندز” ويعيد تنظيم سيولة المصارف بالعملات الأجنبية

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب

أصدر مصرف لبنان بتاريخ 27 تشرين الأول 2025 القرار الوسيط رقم 13761 (التعميم الوسيط رقم 744)، الذي عدّل القرار الأساسي رقم 13217 المتعلق بالإعفاءات الاستثنائية من التوظيفات الإلزامية للمصارف.

ينصّ التعميم الجديد على منع المصارف من احتساب محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز) ضمن نسبة السيولة الخارجية المفروضة، والتي يجب ألا تقل عن 100% من ودائع العملاء الفريش بالدولار. كما يُحظر على المصارف المخالفة لمتطلبات السيولة بيع محفظتها من هذه السندات.

أمّا المصارف الملتزمة بالنسبة المطلوبة، فيُسمح لها ببيع جزء من محفظتها شرط أن تُستخدم العائدات وفق الأولويات الآتية:

  • لتأمين السيولة اللازمة لتطبيق التعميم الأساسي رقم 158 (السحوبات النقدية بالدولار الفريش بقيمة 800 دولار شهريًا) لمدة سنة.
  • لتمويل العمليات التجارية والاستثمارية فقط، دون استخدامها لتغطية النفقات التشغيلية.

ويهدف التعميم إلى ضبط حركة بيع السندات الخارجية وتحسين إدارة السيولة بالدولار، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا من المصرف المركزي في مراقبة أوضاع المصارف اللبنانية.

مجموعاتنا على واتساب

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار