تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار

منع سير الشاحنات خلال الأعياد بقرار من الداخلية

تدبير مروري استثنائي يواكب أجواء الميلاد ورأس السنة بهدف تخفيف الضغط وحماية السلامة العامة… ما المواعيد المحددة ومن تشمل الاستثناءات؟ اقرأ التفاصيل...

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار القرار رقم 1891، القاضي بمنع سير الشاحنات على كامل الأراضي اللبنانية خلال فترة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم الحركة المرورية في هذه المرحلة الحساسة.

ويستند القرار إلى المراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما قانون السير الجديد، وبناءً على اقتراح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حرصًا على الأمن والنظام العام.

وبموجب القرار، يُمنع سير الشاحنات ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء الواقع في 24 كانون الأول 2025، ولغاية الساعة التاسعة مساءً من يوم الخميس 25 كانون الأول 2025.

كما يُمنع سير الشاحنات مجددًا اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، وحتى الساعة التاسعة مساءً من يوم الخميس الأول من كانون الثاني 2026.

واستثنى القرار من هذا المنع الشاحنات والآليات العسكرية على اختلاف أنواعها، إضافة إلى سيارات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب الأحمر اللبناني والدولي. كما شملت الاستثناءات صهاريج نقل المحروقات والغاز والمياه، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير والطحين، إلى جانب شاحنات نقل المواشي الواردة عبر مرفأ بيروت.

كذلك سُمح للشاحنات المبردة والحاويات المبردة التي تنقل المنتجات الزراعية الطازجة من فاكهة وخضار، إضافة إلى اللحوم والأدوية ومياه الشرب، بالتحرك خلال فترات المنع.

وكلف القرار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمونه، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للأصول المعتمدة.

مجموعاتنا على واتساب

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار