أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعميماً موجهاً إلى جميع الموظفين العموميين الخاضعين لموجب التصريح عن الذمة المالية والمصالح، دعتهم فيه إلى الالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً لتقديم تصاريحهم.
وأوضحت الهيئة، استناداً إلى أحكام المادة 6 من القانون رقم 189 الصادر بتاريخ 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، أنها تهدف من خلال هذا التعميم إلى تسهيل استلام التصاريح ضمن المهَل المحددة.
وطلبت من الموظفين المعنيين تقديم التصاريح الإضافية الدورية المفروضة كل ثلاث سنوات من تاريخ التصريح السابق، إلى جانب التصاريح الأولى عند التعيين أو التمديد أو التجديد، وكذلك التصاريح النهائية عند انتهاء الولاية أو الخدمة.
وحددت الهيئة مهلة شهرين لتقديم هذه التصاريح، محذّرة من تطبيق أحكام المادة 7 من القانون نفسه في حال عدم الالتزام، والتي تبدأ بوقف تسديد الحقوق المالية للموظف، وصولاً إلى اعتباره مستقيلاً حكماً.

