تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار

هل نقول وداعاً لدولار الـ3900 ليرة؟

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بالقرار الأساسي 13221 تاريخ 21-4-2020، أكّد فيه أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين70 و174 منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية ، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/12/8، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى : يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 ويستبدل بالنص التالي : “مـع الاحتفـاظ بمفهـوم القـرار الاساسـي رقـم 13217 تـاريخ 2020/4/9 ، وفـي حـال طـلـب أي عميـل اجـراء ايـة سحوبات أو عمليات صندوق نقـداً مـن الحسابات أو مـن المستحقات العائـدة لـه بالـدولار الأميركـي او بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبيـة ، على المصارف العاملة في لبنان ، شرط موافقة العميل المعني ، ان تقوم بتسديد مـا يـوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر / 8000 / ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك ضمن سقف / 3000 / د.ا. للحساب الواحد شهرياً .

المادة الثانية: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21.

المادة الثالثة : يعمل بأحكام المادة الأولى اعلاه لغاية 2022/6/3.

المادة الرابعة : يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وختم مصرف لبنان تعميمه، بالقول: “نودعكم ربطأ نسخة عن القرار الوسيط رقم 13377 تاريخ 2021/12/9 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية ) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 151”.

مجموعاتنا على واتساب

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار