أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة لشهر كانون الثاني هو 29.974 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
وأوضحت الوزارة:
“للمشتركين في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 29.974 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية × 29.974 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
32.972 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
وأضافت الوزارة:
“للمشتركين في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 32.972 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 32.972 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
تُضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وقالت إن هذه التسعيرة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر كانون الثاني البالغ 1.338.852 ل.ل. بعد احتساب جميع المصاريف والفوائد وأعباء المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح معقول لأصحابها. كما تم أخذ كلفة توزيع المازوت من محطة الوقود إلى المولد بعين الاعتبار، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
كما شملت التسعيرة احتساب المكونات الأساسية مثل كلفة الزيوت والفلاتر، وتهالك المولد، بالإضافة إلى المعدل الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وتعتمد هذه التسعيرة على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 المتعلق بإجراءات ضبط تسعيرة المولدات الخاصة، استنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات (الطاقة، الداخلية، والاقتصاد) المعلنة بتاريخ 20/12/2011، التي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم التسعيرة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.
ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، وأعلنت أنها ستجري دراسة لتحديث المعادلة المعتمدة لتتناسب مع التقلبات في أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع أخذ متطلبات أصحاب المولدات الخاصة بعين الاعتبار.
كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبًا حول تسعيرة شهر آذار 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
وأضاف البيان: “فيما يتعلق بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تستخدم قدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، يجب على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase). على سبيل المثال، إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير، يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير، أي 985.000 ليرة بدلاً من 2.785.000 ليرة.”
كما نبه البيان أصحاب المولدات والمواطنين إلى عدم إضافة الأمور التالية إلى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانونًا بموجب تسجيل رسمي في مديرية الـ TVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة مثل كلفة صيانة المولد أو الشبكات أو غيرها.
التسعير للمستهلك بالعملة الأجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.
وأهابت الوزارة بالمعنيين بحماية المستهلك، وبخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وأشارت إلى أنها ستنشر جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل على الموقع الإلكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb.

