أصدرت وزارة الطاقة والمياه بيانًا أعلنت فيه عن التسعيرة العادلة لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر نيسان، وجاءت على الشكل التالي:
للمشتركين بالعدادات في المدن والمناطق المكتظة أو التي تقع على ارتفاع يقل عن 700 متر:
- 5 أمبير: رسم مقطوع قدره 385,000 ل.ل، بالإضافة إلى 28,591 ل.ل لكل كيلواط ساعة.
- 10 أمبير: رسم مقطوع بقيمة 685,000 ل.ل، بالإضافة إلى 28,591 ل.ل لكل كيلواط ساعة.
للمشتركين في القرى والمناطق المتباعدة أو الواقعة على ارتفاع يفوق 700 متر:
- 5 أمبير: رسم ثابت بقيمة 385,000 ل.ل، مضافًا إليه 31,451 ل.ل لكل كيلواط ساعة.
- 10 أمبير: رسم ثابت قدره 685,000 ل.ل، مضافًا إليه 31,451 ل.ل لكل كيلواط ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن كل 5 أمبير إضافي يُضاف عليه رسم ثابت بقيمة 300,000 ل.ل. على الفاتورة الشهرية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التسعيرة تم احتسابها بناءً على متوسط سعر صفيحة المازوت (20 ليتر) خلال شهر نيسان، والبالغ 1,305,617 ل.ل.، بعد احتساب مجمل التكاليف التشغيلية والفوائد بالإضافة إلى هامش ربح “مقبول” لأصحاب المولدات. كما تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لأخذ تكلفة التوزيع من محطة الوقود إلى موقع المولد بعين الاعتبار.
ولفتت الى أنها “تأخذ بالاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل”.
وصدرت هذه التسعيرة “بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
ودعت “أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي ستجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.
وأعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر نيسان 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.
وفي ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
ولفتت “انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الـTVA في وزارة المال.
- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره.
- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وأهابت “بالمعنيين بحماية المستهلك وبخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

