ردّ رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل على خطاب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، عبر منصة “أكس”، بالاستناد إلى نصوص قانونية واضحة للحد من أي تهديد يمس المدنيين أو يعرقل حقوقهم.
وأشار الجميّل إلى المواد 329، 314 و315 من قانون العقوبات اللبناني، موضحًا أن:
- المادة 329 تعاقب كل فعل من شأنه عرقلة حقوق المواطنين أو واجباتهم المدنية، مثل الحق في التنقل، سواء بالتهديد أو الإكراه الجسدي أو المعنوي، بالحبس من شهر إلى سنة، أو من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكب الجرم جماعة مسلحة، ومن شهرين إلى سنتين إذا وقع الجرم بلا سلاح.
- المادة 314 تصنف الأفعال التي تهدف إلى إحداث الذعر العام باستخدام وسائل خطيرة، مثل المتفجرات أو المواد القابلة للاشتعال أو الجراثيم، كأعمال إرهابية.
- المادة 315 تنص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع إمكانية الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى العمل إلى تدمير جزئي للمرافق العامة أو تعطيل وسائل الاتصالات والنقل.
ويأتي هذا الرد القانوني للجميّل في سياق تصاعد الخطاب التصعيدي من بعض الأطراف اللبنانية، لا سيما بعد تصريحات قاسم الأخيرة حول سلاح الحزب واستعداده لخوض مواجهات محتملة داخل لبنان، في رسالة تحذير صارمة بضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية ومنع أي تهديد للسلم الأهلي.

