تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار

قرار جديد لضبط حركة الشاحنات في لبنان: تنظيم السير لتخفيف الزحمة المرورية

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب

أصدر وزير الأشغال العامة والنقل أحمد الحجار القرار رقم 1088 القاضي بإعادة تنظيم توقيت سير الشاحنات والصهاريج التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7 أطنان في محافظات بيروت وجبل لبنان والبقاع، مؤكداً أن الهدف هو تحسين الانضباط على الطرق الحيوية والحد من الاختناقات المرورية الناتجة عن حركة النقل الثقيل خلال ساعات الذروة.

أبرز مواد القرار:

  • المادة الأولى: يُمنع سير الشاحنات والصهاريج فوق 7 أطنان وفق التوقيت التالي:
    • الأيام العادية: من 5:00 فجراً حتى 9:30 صباحاً، ومن 14:00 حتى 20:00 مساءً.
    • الجمعة: من 5:00 فجراً حتى 9:30 صباحاً، ومن 13:00 حتى 20:00 مساءً.
    • السبت: من 5:00 فجراً حتى 9:30 صباحاً، ومن 13:00 حتى 18:00 مساءً.
    • الأحد: من 5:00 فجراً حتى 9:30 صباحاً فقط.
  • المادة الثانية: تُستثنى الشاحنات والآليات العسكرية، وآليات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب والهلال الأحمر اللبناني والدولي.
  • المادة الثالثة: تبقى الاستثناءات الخاصة بنقل المحروقات والصهاريج الممنوحة من قوى الأمن الداخلي سارية المفعول إلى حين إعادة النظر بها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
  • المادة الرابعة: تُلزم الشاحنات بجملة تدابير، أبرزها الالتزام بمسارات الطرق المحددة قانوناً، احترام الوزن والحمولة، التقيّد بعدد المحاور، تركيب العواكس الجانبية والخلفية، التحقق من قانونية اللوحات، وصلاحية السوق والمستندات الثبوتية.

ويُنتظر أن تتبع هذا القرار خطوات إضافية لتعزيز ثقافة الالتزام بقانون السير وتطوير البنية التنظيمية للقطاع المروري، بما يعكس رؤية الوزير الحجار الهادفة إلى إعادة الانتظام والفعالية لشرايين النقل في لبنان.

مجموعاتنا على واتساب

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار