تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار

قرار جديد من وزير المالية حول رسم الطابع المالي النسبي على العقود والملاحق التعديلية

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب

أصدر وزير المالية ياسين جابر بياناً أوضح فيه تفاصيل فرض رسم الطابع المالي النسبي على العقود والإتفاقيات وبعض الملاحق التعديلية المرتبطة بها، استناداً إلى قانون رسم الطابع المالي ورأي مجلس شورى الدولة.

القرار حدد الآتي:

المادة الأولى: تتخذ أساساً لفرض رسم الطابع المالي النسبي المبالغ التي تتناولها بشكل صريح أو ضمني العقود والإتفاقيات الخاضعة.

المادة الثانية: تخضع الملاحق التعديلية التي تتناول زيادة قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط دون المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه, وفي حال تعديل قيمة الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة الحاصلة على القيمة الإجمالية فيبقى الرسم متوجباً على الزيادة فقط.

المادة الثالثة: لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي الملاحق التعديلية التي تتناول تخفيض قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية التي سبق أن سدد الرسم عنها على أساس المبلغ قبل التخفيض, حتى لو تضمنت هذه الملاحق تعديلاً في قيمة الدفعات المستحقة نتيجة التخفيض الحاصل.

المادة الرابعة: تخضع لرسم الطابع المالي النسبي عقود البيع مع شرط حق الإسترداد أو البيع الوفائي على أساس قيمة البيع, إلا في حال كان المبلغ المحدد لممارسة حق الإسترداد أكبر فعندها يحتسب رسم الطابع المالي على أساس المبلغ الأكبر.

المادة الخامسة: إذا تضمنت العقود والإتفاقيات أحكاماً وبنوداً غير تلك المشار إليها في المواد السابقة فيحتسب رسم الطابع المالي النسبي على هذه الأحكام والبنود وفقاً للأسس القانونية الخاصة بها.

المادة السادسة: يجب عرض العقود والإتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها لرسم الطابع المالي النسبي أو إعفائها منه.

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية”.

مجموعاتنا على واتساب

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار