أصدرت بلدية بيروت، عبر دائرة العلاقات العامة، بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن محافظ المدينة القاضي مروان عبود وجّه تعميمًا لجميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (الخاص والمشترك) داخل نطاق محافظة بيروت تحت رقم 9354/2025.
وجاء في البيان أن الهدف من هذا الإجراء حماية الصحة العامة والبيئة والحدّ من التلوث الناتج عن تشغيل المولدات الكهربائية، والذي يسبب أضرارًا جسيمة على الأرواح والممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة.
وأشار البلاغ إلى الالتزام بما جاء في تعميم وزارة البيئة رقم 9/1 بتاريخ 5/8/2025، والمتعلق بالمولدات التي تبلغ قدرتها التشغيلية 85 كيلو فولت – أمبير فما فوق، بالإضافة إلى المرسوم رقم 7964/2012 حول شروط السلامة العامة والوقاية من الحرائق في الأبنية والمنشآت.
التزامات أصحاب ومستثمري المولدات:
- تقديم تقرير فني إلزامي إلى وزارة البيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ البلاغ، مع نسخة تُودع في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، للمولدات الموجودة في:
- الأحياء السكنية والمجمعات السكنية
- الفنادق والشاليهات والمراكز التجارية
- المستشفيات
- المدارس والجامعات
- المصانع والمعامل
- يجب أن يتم توقيع التقرير الفني من مكتب تدقيق فني مسجل لدى نقابة المهندسين في لبنان، مع إرفاق إفادة رسمية بالتصنيف المهني، واحتواء التقرير على جميع المعلومات المطلوبة وفق الملحق رقم (2) من التعميم الوزاري.
وحذرت البلدية من أنه في حال عدم الالتزام بالشروط أعلاه، فإن المخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، بما في ذلك تقديم شكوى أمام القضاء المختص.

