وفقاً لـ”نداء الوطن”:
تبين أن القرار الصادر عن وزير المالية رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 والرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 640/2020 والتعميم الصادر عن وزارة المالية رقم 114 والذي كرس التكليف وجباية الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، يخالف نص المادة 35 من قانون موازنة 2020 التي تفرض استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان.
تابعنا على تلغرام
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار
الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء
انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب
مجموعاتنا على واتساب
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار
تابعنا
على وسائل التواصل الاجتماعي
تابعنا على تلغرام
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار

